السيد الخوئي
312
كتاب الصلاة
( مسألة 25 ) : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة ( 1 ) والبقاء عشرة أيام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة لأن المفروض الاعراض عنه ، وكذا لو ردته